(الأصل براءة الذمة ) و (الأصل شغل الذمة)
لا تضارب بين قاعدة ( الأمناء تقبل أقوالهم ) وقاعدة (الأصل شغل الذمة) وهي في الحقيقة مكملة للقاعدة (الأصل براءة الذمة) فإن الذمة لا تنشغل إلا بيقين، فإذا انشغلت بيقين بقيت مشغولة به وأصبح أصلا مستصحباً لا نزول عنه إلا بيقين، وهكذا فإن من كان عليه حق لغيره، لا تبرأ ذمته إلا بوصول الحق إلى صاحبه بيقين كمن شك في أداء الزكاة أو في قضاء الدين.
ومن صور ما سبق أن المضارب لو مات ولم يعرف مال المضاربة بعينه صار ديناً بذمته ، ولصاحبه أسوة الغرماء، لأن الأصل بقاء المال في يده، واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان ديناً ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق رب المال لأن الأصل بقاؤه ولا ما يوجد ما يعارضه في ذلك، ولا نستطيع أن نعطيه عيناً من المال ومن الاحتمال أن يكون من غير مال المضاربة، فلم يبق إلا تعلقه بالذمة. والله أعلم انظر المغني 5/37
لا تضارب بين قاعدة ( الأمناء تقبل أقوالهم ) وقاعدة (الأصل شغل الذمة) وهي في الحقيقة مكملة للقاعدة (الأصل براءة الذمة) فإن الذمة لا تنشغل إلا بيقين، فإذا انشغلت بيقين بقيت مشغولة به وأصبح أصلا مستصحباً لا نزول عنه إلا بيقين، وهكذا فإن من كان عليه حق لغيره، لا تبرأ ذمته إلا بوصول الحق إلى صاحبه بيقين كمن شك في أداء الزكاة أو في قضاء الدين.
ومن صور ما سبق أن المضارب لو مات ولم يعرف مال المضاربة بعينه صار ديناً بذمته ، ولصاحبه أسوة الغرماء، لأن الأصل بقاء المال في يده، واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان ديناً ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق رب المال لأن الأصل بقاؤه ولا ما يوجد ما يعارضه في ذلك، ولا نستطيع أن نعطيه عيناً من المال ومن الاحتمال أن يكون من غير مال المضاربة، فلم يبق إلا تعلقه بالذمة. والله أعلم انظر المغني 5/37
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق