الأربعاء، 11 مايو 2016

مسألة في هبة المرأة لزوجها

س: إذا وهبت المرأة زوجها مالاً بناءً على طلبه سواءً كانت الهبة نقوداً أو عقاراً أو غيره ثم طلقها أو تزوج عليها فجاءت للمحكمة مطالبة بإستعادة هبتها فهل لها ذلك؟
 

      ج: نعم .
فالمرأة إذا وهبت زوجها مالاً بناءً على طلبه فالمقرر عند الحنابلة أن لها الرجوع في هبتها بخلاف ما لو وهبته ذلك ابتداءً من غير طلب ثم تزوج عليها أو طلقها.
وهذه المسألة وغيرها مما يشابهها تتعلق بموضوع الباعث وتأثيره في العقود والإلتزامات.
فالزوجة في هذه الصورة لم تهب زوجها عن طيب نفس تام وإنا الذي حملها على ذلك طلبها حسن عشرة الزوج فإذا طلقها أو تزوج عليها فلها الرجوع في هبتها.
ـ باقتباس ـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق