الأربعاء، 11 مايو 2016

من القواعد القضائية

من القواعد القضائية:
من لا يشرط رضاه لا يشترط علمه كالطلاق وقد ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله استحباب الإشهاد.

من القواعد القضائية :
1 ـ الغارُّ ضامن ,
2 ـ كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا.
3ـ الأصل عدم التحليف في الزوجيات.
4ـ كل من لو أقر بشيء لزمه حُلِّف عليه.من صح إقراره لزم تحليفه.
5ـ من صح إقراره لزم تحليفه , فإن امتنع عدَّ ناكلا. من قلنا القول قوله فمع يمينه.
6 ـ كل من حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم.
7 ـ كل من سعى لإبطال ما اتفق عليه فسعيه مردود عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق