الأربعاء، 11 مايو 2016

من فقه الإجارة

  من استأجر ما تكون منفعته إجارته لعامة الناس مثل الفندق والحمام والسوق فنقصت المنفعة لقلة الزبون أو لخوف حرب حط عن المستأجر من الأجرة , بقدر ما نقص من المنفعة سواء رضي المؤجر أو سخط .
مختصر الفتاوى (376) بتصرف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق