الأحد، 8 مايو 2016

خيـــــــــــــار العيب

خيـــــــــــــار العيب
إذا ثبت خيار العيب في العقار فاختار الفسخ فهل يرجع على الدلال بما دفعه له من السعي؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على خلافهم في خيار العيب هل هو إبطال للعقد من أصله أو من حينه؟
فإذا قلنا أنه إبطال للعقد من أصله فيرجع على السمسار بما دفعه له من السعي .
وإذا قلنا أنه إبطال للعقد من حينه فلا يرجع على السمسار. ولعل هذا هو الأقرب ؛ لأن السمسار أخذ أجرته على عمل معين قام به ، إلا إذا كان السمسار يعلم بالعيب ودلس على المشترى فحينئذ يلزمه رد ما أخذ ( ينظر مسائل السمسرة لابن الأبار ( 35) والوساطة التجارية للأطرم ( 390 )
علماً بأن خيار العيب على الفور فإذا تراخى فيه أو ثبت استعمال المبيع من قبل المشترى بعد علمه بالعيب فيسقط حقه في الخيار .
المغني ( 4/257) وشرح المنتهى (2/35)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق