الأحد، 8 مايو 2016

الحيلولة

الحيلولة :
المراد بالحيلولة عند الفقهاء رحمة الله على الجميع : التسبب بتصرف فعلي أو قولي في منع صاحب المال أو الحق من الوصول إليه والانتفاع به والتصرف فيه .
وقد عد الفقهاء في الجملة الحيلولة أحد أسباب الضمان المالي وموجباته الشرعية مع خلاف في صوره وشروطه .
قال العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى :
تفويت الأعيان ضربان : أحدهما تفويت الإتلاف كأكل الطعام وشرب الشراب وإحراق الثياب .
والثاني : تفويت الحيلولة ، وهو ضربان :
حيلولة لا يرجى زوالها فتوجب ضماناً مستقراً ، والثاني حيلولة يتوقع زوالها كالحيلولة بين المالك وبين الأعيان الثابتة والمنقولة فإنها تضمن بقيمتها لفوات المقصود من الأعيان بالحيلولة .
إذ لا فرق بين الحيلولتين إلا تعذر الزوال في إحداهما وإمكانه في الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق