الأحد، 8 مايو 2016

إذا اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال ولا بينة لهما

إذا اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال ولا بينة لهما :

فقد نص أهل العلم رحمة الله على الجميع : بأنه إذا أختلف المتعاقدان في صفة رأس المال ، فقال رب المال دفعت إليك مضاربة أو وديعة أو بضاعة لتشتري به وتبيع ، وقال العامل بل أقرضتني المال، والربح لي، فالقول عند الحنفية والحنابلة والشافعية قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه ، فالقول في صفة خروجه عن يده ، ولأن المضارب يدعي على رب المال التمليك ، وهو منكر ، وذلك كالخلاف في نوع رأس المال . الفقه الإسلامي وأدلته ـ (ج 5 ، ص 605)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق