الأحد، 8 مايو 2016

قاعدة: كل ما صحت إقامة البينة عليه صحت الدعوى به

من القواعد القضائية :
كل ما صحت إقامة البينة عليه صحت الدعوى به .
بمعنى لا تسمع دعوى بمجهول كأن يدعي على شخص بشيء ولا يبينه ، ولا تسمع دعوى بمجهول إلى غير ذلك الدعاوى الممتنعة للقطع بكذبها وذلك لعدم صحة إقامة البينة عليها للتعذر في المجهول ، والإستحالة في دعوى المستحيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق