الخميس، 5 مايو 2016

يد الوكيل والمضارب يد أمانة ....

(يد الوكيل والمضارب يد أمانة، والقول قولهما عند الاختلاف وانعدام البينة)
قرار هيئة التدقيق التجاري رقم 183/ت/7 لعام 1428هـ، ومن فروعها: حكم رقم 138/2/تج/30 لعام 1428هـ، وحيث لم يقدم صاحب المال البينة على أنه عندما أودع المال لدى المدعى عليه كان يضارب بنفسه وليس وسيطاً فله طلب يمينه على نفي الدعوى، ورفضها يثبت أنه لايعدو أن يكون وسيطا، وللمدعي الادعاء بشأن الوساطة أمام المحكمة المختصة؛ لأنه ليس تاجر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق