القاعدة الفقهية : المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
تعني¬ هذه القاعدة إذا تعارف الناس على أمر من الأمور , وغير مخالف لنصوص التشريع أو نص صريح وارد بالعقد يعتبر هذا العرف نافذا و كأنه شرط واجب الالتزام به , و في هذا الخصوص يقول الفقهاء : " المشروط عرفا كالمشروط لفظا ", و " العادة في عرف الشرع كالشرط " .
و من أمثلة التطبيقات العملية لهذه القاعدة : إذا لم يحدد أجر العامل يُقدر على أساس ما تعارف الناس في حالته , و كذلك تكون نفقات نقل الشيء المبيع على المشتري , وأيضا تتحمل شركة المضاربة نفقات المضارب المرتبطة بنشاط الشركة , كما يعتبر البقشيش جزءا من الأجر و من حق العامل , وهناك أمثلة كثيرة في هذا الباب والله تعالى أعلم .
تعني¬ هذه القاعدة إذا تعارف الناس على أمر من الأمور , وغير مخالف لنصوص التشريع أو نص صريح وارد بالعقد يعتبر هذا العرف نافذا و كأنه شرط واجب الالتزام به , و في هذا الخصوص يقول الفقهاء : " المشروط عرفا كالمشروط لفظا ", و " العادة في عرف الشرع كالشرط " .
و من أمثلة التطبيقات العملية لهذه القاعدة : إذا لم يحدد أجر العامل يُقدر على أساس ما تعارف الناس في حالته , و كذلك تكون نفقات نقل الشيء المبيع على المشتري , وأيضا تتحمل شركة المضاربة نفقات المضارب المرتبطة بنشاط الشركة , كما يعتبر البقشيش جزءا من الأجر و من حق العامل , وهناك أمثلة كثيرة في هذا الباب والله تعالى أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق