الثلاثاء، 10 مايو 2016

رسالة الشرنبلالي في الإبراء والإقرار

وكذلك إذا قذف أحد في حق أحد وأبرأ المقذوف القاذف من قذفه فلا يصح هذا الإبراء وله بعد ذلك أن يطلب ويدعي موجب القذف. لأن هذا بمنزلة العفو، ومعناه أنه بريء من موجب قذفه إياه، وموجب القذف لا يسقط بالعفو لأن المغلب فيه حق الله - تعالى - (رسالة الشرنبلالي في الإبراء والإقرار) .

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 12)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق