وكذلك إذا قذف أحد في حق أحد وأبرأ المقذوف القاذف من قذفه فلا يصح
هذا الإبراء وله بعد ذلك أن يطلب ويدعي موجب القذف. لأن هذا بمنزلة العفو، ومعناه
أنه بريء من موجب قذفه إياه، وموجب القذف لا يسقط بالعفو لأن المغلب فيه حق الله -
تعالى - (رسالة الشرنبلالي في الإبراء والإقرار) .
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 12)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 12)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق