مدونة المحامي زاهد بن ذاكر
استشارات شرعية وقانونية
الخميس، 5 مايو 2016
من حالات الإنظار
ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثمن المثل المعتاد غالبا في ذلك البلد، لم يجب بيعه، ويلزم الغريم إنظاره إلى ميسرة.
مختصر الفتاوى المصرية ص/ 346
73-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رسالة أحدث
رسالة أقدم
الصفحة الرئيسية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق