الخميس، 5 مايو 2016

من حالات الإنظار

ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثمن المثل المعتاد غالبا في ذلك البلد، لم يجب بيعه، ويلزم الغريم إنظاره إلى ميسرة.
مختصر الفتاوى المصرية ص/ 346
73-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق