الأربعاء، 21 فبراير 2018

لا تُستحق الأجرة إلا بتحقق صلاحية المحل المستأجر لما استؤجر ، ما لم يوجد المانع من قِبل المستأجر نفسه ؛ كتقصيرٍ منه في إكمال النقص ، إذا كان إكماله من قبله . (م ق د) :(٦/١٠٤)، (١٤٠٧/٤/٢٢)


هناك تعليق واحد: